عليه شاة على ما هو متفق عليه بين الأصحاب (١).
وعن الخلاف : لا خلاف في أن في الدهن الطيّب الفدية على أيّ وجه استعمله ، وأن ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا كفارة فيه عندنا ؛ للإجماع ، والأخبار ، وأصل البراءة ، وأن في أكل طعام فيه طيب الفدية على جميع الأحوال ، إلى آخر ما نقل عنه (٢).
وعن الحلبي في شمّ المسك والعنبر والزعفران والورس وأكل طعام فيه شيء منها دم شاة ، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة (٣).
وعن النزهة : إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختاراً وجب عليه شاة ، ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور ، والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا (٤). انتهى.
والمقصود من التطويل بنقل هذه الكلمات والأقوال أن العمدة في إثبات كفارة الطيب في جميع الأحوال (٥) الإجماع المنقول في ظاهر الخلاف وصريح المنتهى وظاهر غيرهما (٦) ، وأنه لا يظهر من فتاوى القوم ما يخالفه ، عدا سكوت بعضهم عنها مطلقاً ، أو في الجملة ، وفتوى الصدوق بما عرفته ، وقد عرفت الكلام فيها ، مع أنه على تقدير ظهور مخالفته فقوله
__________________
(١) المختلف : ٢٨٧.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٠٣.
(٣) الكافي في الفقه : ٢٠٤.
(٤) نزهة الناظر : ٦٢.
(٥) في « ح » و « ك » : الأقوال.
(٦) الخلاف ٢ : ٣٠٢ ، المنتهى ٢ : ٧٨٧ ؛ وانظر مجمع الفائدة ٧ : ٣١ ، والمدارك ٨ : ٤٣٠.