ولو مع القدرة على المباشرة كما في ظاهر إطلاق العبارة ، بل صريح سياقها ، وعليه الأكثر ، وجعله في الدروس أشهر (١) ، بل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين يظهر ، إلاّ عن الشيخ في التهذيب والفاضل في المنتهى (٢) ، فاشترطا فيه التعذر ، وقد رجع الأوّل عنه في النهاية (٣) ، وقال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة كالتحرير والإرشاد والتلخيص والتذكرة (٤).
للصحاح المروي أحدها في مستطرفات السرائر : عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : « يرسل فيطاف عنه » (٥).
وزيد في اثنين منها : « فإن مات قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه » (٦).
وإطلاقها بل عمومها بترك الاستفصال يعمّ محل النزاع.
وقريب منها الصحيح : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت » وقال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » (٧).
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٠٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٥٥ ، المنتهى ٢ : ٧٦٩.
(٣) النهاية : ٢٤٠.
(٤) التحرير ١ : ١٠٠ ، الإرشاد ١ : ٣٢٦ ، التذكرة ١ : ٣٦٦ ، نقله عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ٣٤٣.
(٥) مستطرفات السرائر : ٣٥ / ٤٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٩ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ١١.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٥٥ / ٨٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٣ / ٨٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٣.
(٧) الكافي ٤ : ٥١٣ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٦.