على نفسه الزحام ، فيجوز لهم التقديم حينئذٍ بلا خلاف.
إلاّ من الحلي فمنع عنه أيضاً ؛ للأصل ، واندفاع الحرج بحكم الإحصار (١).
وهو نادر ، بل في الغنية على خلافه الإجماع (٢) ، وهو الحجّة المخصِّصة لما مرّ من الأدلّة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وهي ما بين مطلقة لجواز التقديم وهي صحاح مستفيضة (٣) ، ومقيّدةٍ له بالضرورة وهي أيضاً مستفيضة :
منها الموثّق كالصحيح بل الصحيح كما قيل (٤) ـ : عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض ، يعجّل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟
فقال : « نعم من كان هكذا يعجّل » (٥).
ومنها الخبر كالصحيح : عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطر إلى [ ذلك ] فعلت » (٦).
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٧٥.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
(٣) انظر الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحج ب ١٣ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٠٨.
(٥) الكافي ٤ : ٤٥٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٣١ / ٤٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٧.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٩٨ / ١٣٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٤١٥ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٢ بدل ما بين المعقوفين في النسخ : منى ، وما أثبتناه من المصدر.