وقريب منها الصحيح : لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » (١).
والجمع بين هذه الأخبار بحمل مطلقها على مقيّدها أولى من إبقاء المطلقة بحالها وحمل المقيدة على الندب ؛ لرجحان التخصيص على المجاز حيثما تعارضا ، مع حصول شرائط التكافؤ هنا ، لحجيّة نحو الموثّق وغيره بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، فإنه أقوى من الصحيح المخالف له جدّاً.
فما يوجد في كلمات جملة من متأخري المتأخرين من الميل إلى الجواز مطلقاً لولا الإجماع (٢) ، عملاً بالصحاح ، وحملاً للمفصّلة على الاستحباب ليس بصواب وإن هر الميل إليه من الفاضل في التحرير والتذكرة (٣).
وأظهر منه الشيخ في الخلاف حيث قال : وروى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر إن كان متمتّعاً (٤).
لندورهما جدّاً ، مع عدم ظهور فتواهما بذلك ظهوراً كاملاً ، إذ ليس في التحرير إلاّ روي ساكتاً عليها.
وفي التذكرة بعد نقل الرخصة في ذلك وأنه رأي الشافعي وذكر رواية
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣١ / ٤٣١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٦.
(٢) منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٨٨ والشيخ حسن في المنتقى ٣ : ٢٨٤ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٦.
(٣) التحرير ١ : ١٠٩ ، التذكرة ١ : ٣٩١.
(٤) الخلاف ٢ : ٣٥٠.