يضربه » (١).
وضعف سنده يمنع من العمل به ، ولذا أعرض عنه الحلّي (٢) وأكثر المتأخّرين وأوجبوا الرجوع إلى الأصل ، وإن اختلفوا في مقتضاه ، فبين من حكم بالقرعة مطلقاً ، كالفاضل وشيخنا في الروضة وغيرهما (٣) ، فإنها لكلّ أمر مشكل.
ومن فرّق بين صورتي الاشتباه في السابق فكذلك ، والاشتباه في السبق فالبطلان كصورة الاقتران ، وهو خيرة المهذب (٤) ؛ استناداً في الأول إلى ما مرّ ، وفي الثاني إلى جواز الاقتران مع عدم معلوميّة السبق المصحّح للبيع فلا يجوز الحكم بالمسبّب مع الجهل بالسبب. وفيه نظر.
والأوّل أظهر ، وعليه يستخرج في الصورة الأُولى برقعتين مكتوب في إحداهما السابق وفي الأُخرى المسبوق ، وفي الثانية بثلاث رقع يكتب في الثالثة الاقتران ، ليحكم بالوقوف معه أو البطلان ، على اختلاف القولين إن كان.
( فإن اتفقا ) طريقاً ( بطل العقدان ) معاً ، كصورة الاقتران ؛ لتدافعهما ، وفاقاً للحلّي والفاضل وكثير من المتأخّرين (٥) ، وإن اختلفوا في
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٨ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٠ / ٣٢ ، التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣١٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٧١ أبواب بيع الحيوان ب ١٨ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) السرائر ٢ : ٣٥٢.
(٣) الفاضل في المختلف : ٣٨٣ ، والتذكرة ١ : ٥٠٠ ، الروضة ٣ : ٣٣٨ ؛ وانظر جامع المقاصد ٤ : ١٤٧ ، والجامع للشرائع : ٢٦٢.
(٤) المهذب البارع ٢ : ٤٧١.
(٥) الحلي في السرائر ٢ : ٣٥٢ ، الفاضل في القواعد ١ : ١٢٩ ، والتذكرة ١ : ٤٩٩ ؛ وانظر الجامع للشرائع : ٢٦٢ ، والمسالك ١ : ٢١١ ، والحدائق ١٩ : ٤٨٢.