إطلاق البطلان ، كما عن الأوّل ، أو تقييده بصورة عدم الإجازة أو الوكالة ، كما عليه الباقون ، ويمكن تنزيل الأوّل عليه ، كما مرّت الإشارة إليه.
( وفي رواية ) مرسلة (١) عمل بها النهاية وبعض من تبعه (٢) أنّه ( يقرع بينهما ) وفيها ما في الرواية السابقة ، مضافاً إلى عدم وجه للقرعة في صورة الاقتران ، لأنّها لإظهار المشتبه ، ولا اشتباه هنا.
وما أجاب به الماتن عن الأخير من جواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع (٣) مضعّف بأنّ التكليف منوط بأسبابه الظاهرة ، وإلاّ لزم التكليف بالمحال.
والأجود أن يضعّف بعدم كفاية الجواز في القرعة ؛ لمعارضته بجواز عدم الترجيح في نظر الشرع الموجب للفساد ، فالرجوع إلى القرعة موجب لخروج الفاسد لا محالة ، فتأمّل.
نعم يصحّ فيما لو ثبت صحة أحدهما في الجملة في الشريعة ، وليس بثابت بالضرورة ، هذا.
ويظهر من المحقّق الثاني في شرح القواعد الميل إلى الحكم بصحة العقدين معاً (٤) ؛ التفاتاً إلى أصالة بقاء الإذن ، وعدم وضوح بطلانه بمجرّد الشروع في البيع ؛ إذ المبطل إن كان الخروج عن الملك فإنما يتحقّق بتمام
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١١ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٢ أبواب بيع الحيوان ب ١٨ ح ٢.
(٢) النهاية : ٤١٢ ، وتبعه ابن البراج في الكامل على ما نقله عنه في المختلف : ٣٨٣.
(٣) انظر نكت النهاية : ٣٩٦.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ١٤٦.