لم يزده العتق إلاّ خيراً » (١) وقد عمل بها النهاية وتبعه القاضي وجماعة (٢).
وفيها قصور سنداً بالضعف والجهالة.
مضافاً إلى القصور في الدلالة ، لاحتمالها أوّلاً : الحمل على إرادة المولى من الضمير المجرور بعلى الثانية ، وليست نصّاً في دفعه الذيل والتتمّة.
وثانياً : الحمل على ما إذا لم يقع بإذن المولى الاستدانة.
وبه يجاب عن المعتبرين السابقين لو تمسّك بهما في البين ، فإنّ الإذن في التجارة فيهما غير ملازم للإذن في الاستدانة جدّاً.
ولعلّ الوجه في تضمين المولى للدين في صورة البيع فيهما هو حيلولته بين أصحاب الدين وبين العبد بالبيع ، لا من حيث إنّ المال لازم بأصل الإذن في التجارة والحال أنّ الإذن لم يحصل في الاستدانة.
وعلى الوجه يحمل إطلاق النص : في عبدٍ بيع وعليه دين ، قال : « دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه » (٣) مع احتماله الحمل على صورة الإذن في الاستدانة ، وليس فيه ما ينافيه بالمرّة.
( و ) في ( الأُخرى : ) أنّه ( لا يسقط عن ذمّة المولى ، وهي ) مع كونها ( أشهر ) كما هنا وفي الشرائع وغيرهما (٤) ، أصحّ سنداً ظاهراً وفيها : قلت له : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : « إن كان أذن
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٨ / ٨٩٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٠ / ٦٤ ، الوسائل ٢٣ : ٩٠ أبواب العتق ب ٥٤ ح ١.
(٢) النهاية : ٣١١ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٤١٤ ؛ وانظر الكافي في الفقه : ٣٣١ ، والمختلف : ٤١٤.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٤٨ / ٨٩٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٠ / ٦٣ ، الوسائل ٢٣ : ٩٠ أبواب العتق ب ٥٥ ح ٢.
(٤) الشرائع ٢ : ٧٠ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ١٣٥.