له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له » إلى آخره ، وقد مضى (١).
وعمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل صور العتق والبيع والاستبقاء.
وهو وإن احتمل التخصيص بالأخيرتين جمعاً بينه وبين المعتبرين المتقدمين وغيرهما بحمله عليهما ، لوقوع تقييد الحكم بهما بالبيع فيهما مع التصريح فيهما بلزوم الدين على العبد في صورة العتق دون المولى. إلاّ أنّه ليس بأولى من الجمع بينهما بحمل الخبرين على صورة عدم الإذن في الاستدانة جدّاً. بل هذا من حيث الاعتضاد بالشهرة المحكية في كلام جماعة ، بل ربما كانت متحقّقة ، مضافاً إلى مخالفة الأوّل للقاعدة الشرعية ، فإنّ العبد بمنزلة الوكيل وإنفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى كما لو لم يعتق أولى ثم أولى.
فالعمل بهذه الرواية أقوى ، وفاقاً للإستبصار والحلّي وجماعة من المتأخّرين (٢) ، سيما مع اعتضاده باستصحاب الحكم بالضمان على المولى الثابت في حال عدم العتق للاستبقاء وجريانه إلى صورته جدّاً.
( ولو مات المولى كان الدين ) أي دين العبد الذي لزم ذمّته ( في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم ) لا يقدّم أحدهم على الآخر ، بلا خلاف يظهر.
للموثق : عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً ، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في
__________________
(١) في ص ١٤٦ الرقم (١).
(٢) الاستبصار ٣ : ١١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٨ ؛ وانظر جامع المقاصد ٥ : ٢٠٤ ، والروضة ٤ : ٤٥ ، والكفاية : ١٠٤.