تجارة ، وإنّ الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : « أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلاّ أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوّم العبد وما في يده من المال ، ثم يقسّم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئاً » (١) الحديث.
وفي القاصر سنداً بالضعيف وعدّة من المجاهيل جدّاً : الرجل يموت وعليه دين ، وقد أذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين ، فقال : « يبدأ بدين السيد » (٢).
وهو كما ترى منافٍ لما مضى ، فليطرح أو يؤوّل بما يؤول إلى الأوّل بتعميم دين السيّد لدين عبده ، ويجعل صدق الابتداء بالإضافة إلى الإرث والوصايا.
ويحتمل الحمل على صورة الإذن في التجارة دون الاستدانة ، ويخصّ حينئذٍ دين السيد بدين نفسه دون عبده ، ويجعل الأمر بأداء دين العبد المفهوم من الأمر بالابتداء بدين السيّد للاستحباب ، فلا منافاة.
( ولو كان مأذوناً في التجارة ) خاصّة دون الاستدانة ( فاستدان لم يلزم المولى ) دينه مطلقاً ، إجماعاً في الظاهر ؛ للأصل.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٩٩ / ٤٤٤ ، الإستبصار ٣ : ١١ / ٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٧٥ أبواب الدين والقرض ب ٣١ ح ٥.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٤٨ / ٨٩٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٠ / ٦٥ ، الوسائل ٢٣ : ٩٠ أبواب العتق ب ٥٥ ح ١.