تقدير بطلانها لا يجوز التصرف بالإذن الحاصل بتوهّم الصحة.
وثانياً : بعدم كفاية الإذن في كثير من التصرّفات المجمع عليها هنا المتوقّفة على الملك ، كالوطء المتوقف عليه ، أو على التحليل المتيقّن فقده في المقام ، فانحصر الوجه في إباحته في الأوّل ، وكالبيع ونحوه ، فإنّه لا يجوز لغير مالكه إلاّ بالوكالة أو فضولاً ، ومعلوم انتفاؤهما.
ومن هنا ظهر ضعف القول بعدم حصول الملك إلاّ بالتصرف ، كما عن ظاهر الخلاف (١) ، مع احتمال مخالفته الآن للإجماع ، كما يستفاد من بعض الأصحاب (٢) ، ومع ذلك المعتبرة بردّه صريحة ، منها الصحيح : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض » قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء ، لأنّه ليس في يده شيء إنّما المال في يد الآخذ ، فمن كان المال في يده زكّاه » قال : قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله؟ قال : « إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحدٍ غيره » ثم قال : « يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من هو؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل » (٣) الحديث.
وقريب منه الموثق : عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ،
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٧٧.
(٢) المسالك ١ : ٢٢١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٧ ح ١.