الحلم وعرف الصلاة والصوم » (١).
( ويشترك في هذين ) الدليلين ( الذكور والإناث ) لإطلاق أدلّتهما ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه قطعاً.
( أو السنّ وهو ) في الذكر ( بلوغ خمس عشرة سنة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما حكاه جماعة ، كالمهذب والمسالك وشرح الشرائع للصيمري والمفاتيح والكفاية (٢) ، بل في الثاني كاد أن يكون إجماعاً ، وبه يشعر ظاهر الشرائع واللمعة (٣) ، حيث لم ينقل الخلاف فيه مع نقله له في الأُنثى خاصة ؛ مضافاً إلى وقوع التصريح به في الخلاف والغنية (٤) ، وعن ظاهر الطبرسي وغيره (٥) ، حيث نسباه إلى أصحابنا بصيغة الجمع المضاف المفيدة للعموم لغة ، وعن كنز العرفان أيضاً ، وذكر فيه أنه من شعار الشيعة والشافعية (٦).
وهو الحجة ، مضافاً إلى الأُصول الكثيرة القطعية ، والمعتبرة المستفيضة العاميّة والخاصيّة ، فمن الأولة النبويان المرويان في الغنية (٧) في أحدهما : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأُخذت منه الحدود ».
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٧ ، الإستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٩ ، الوسائل ٤ : ١٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣ ح ٣.
(٢) المهذب ١ : ٢٩٤ ، المسالك ١ : ٢٤٧ ، المفاتيح ١ : ١٤ ، الكفاية : ١١٢.
(٣) الشرائع ٢ : ١٠٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ١٤٤.
(٤) الخلاف ٣ : ٢٨٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٤.
(٥) الطبرسي في مجمع البيان ٢ : ٩ ؛ وانظر التذكرة ٢ : ٧٥.
(٦) كنز العرفان ٢ : ١٠٢.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٤.