ومن الثانية المعتبرتان ، في إحداهما : « الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في البيع والشراء » إلى أن قال : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عنه اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » (١).
وفي الثانية : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وتزوّجت ودفع إليها مالها وأُقيمت الحدود التامة عليها ولها » فقلت : الغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال : « الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك » (٢) الحديث.
وفي ذيله المذكور في الاستبصار في كتاب النكاح في باب أولياء العقد كصدر الأوّل (٣) ، الغير المذكورين في هذا المحل دلالة أيضاً على المطلب.
وهما مع اعتبار سنديهما بالقرب من الصحة بتضمّنهما لابن محبوب الذي قد حكي على تصحيح رواياته إجماع العصابة (٤) منجبرتان كالنبويين ، بل معتضدتان بالشهرة العظيمة القديمة والمتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ؛ وبالإجماعات المحكية ، والأُصول القطعية ، والمخالفة للعامة ، كما يستفاد من عبائر نقله الإجماعات في
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٩٧ / ١ ، الوسائل ١٨ : ٤١٠ أبواب الحجر ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٨٣ / ١٥٤٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٨ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٩.
(٣) الاستبصار ٣ : ٢٣٧ / ٨٥٥.
(٤) انظر رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.