المسألة ، ويؤيّد بمخالفة الإسكافي ، حيث حكم بالبلوغ بالأربع عشرة (١) ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
ولم نقف للمخالف على حجة سوى ما يستدل له من الصحيح : في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة » (٢) الحديث.
والمناقشة فيه واضحة ، بل ربما يستدل به على قول الأكثر ؛ لظهوره في عدم إلزامه بالصوم قبل الخمس عشرة ، لمكان التخيير المنافي للوجوب العيني ، وحيث لا قول بالوجوب التخييري حتى من الإسكافي تعيّن حمل الأخذ فيه على الأخذ الاستحبابي.
مضافاً إلى شهادة صدره به حيث سئل فيه في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : « فيما بين سبع وستّ سنين » فقال : في كم يؤخذ بالصيام (٣). إلى آخر ما مرّ.
والأخذ الأوّل للاستحباب بالإجماع ، فكذلك الثاني ، لظاهر السياق. وتحديده إلى الحدّ المذكور ظاهر بل لعلّه صريح في ارتفاعه بالبلوغ إليه ، وهو ملازم للوجوب بعده ، إذ لا قائل بالإباحة حينئذٍ ، مع منافاتها الاعتبار بالضرورة.
( وفي رواية ) أنه ( من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة ) (٤) في سندها عبد الله بن جبلة وعدة من الجهلاء ، ومع ذلك هي شاذّة لم يوجد قائل بها ،
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٤٢٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩٠ ، الإستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٣ ، الوسائل ٤ : ١٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٦ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٥ ح ٣.