فقد الآخر ، أو الموافقة وعدم المعارضة ، أو سبق تصرف المتصرف منهما.
وأما مع التقارن ففي تقديم الأب ، أو الجدّ ، أو البطلان ، احتمالات ، بل وأقوال ، أوسطها الوسط ، لفحوى ما دلّ على ثبوته في التزويج من الإجماعات المحكية والنصوص المستفيضة.
( فإن فُقِدا فالوصي ) لأحدهما ( فإن فُقِد الوصي فالحاكم ) بلا خلاف فيهما وفي الترتيب بين الأولياء ، وكون المراد بالحاكم حيث يطلق من يعمّ الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، بل على الأخير الإجماع في المسالك (١) ؛ وهو الحجة فيه ، كالنصوص المستفيضة الواردة في الوصية في ثبوت ولاية الوصي ، ويستفاد من بعضها ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصي وللمؤمنين مع فقده (٢) ، وهو كثير ، بل لعلّه مستفيض ذكر بعضها مع الخلاف في الأخير في كتاب التجارة (٣) ، وباقي الأخبار تعرف من كتاب الوصية.
ثم الولاية في مال السفيه الذي لم يسبق له رشد كذلك للأب والجدّ ، إلى آخر ما ذكر ، وفاقاً للشهيدين وغيرهما (٤) ؛ عملاً بالاستصحاب ، وفحوى ما دلّ على ثبوتها في النكاح من الإجماع المحكي في عبائر كثير من الأصحاب (٥).
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٥٠.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٦٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٦ ، وج ١٩ : ٤٢١ أبواب أحكام الوصايا ب ٨٨.
(٣) راجع ج ٨ ص : ٢٢٠.
(٤) الروضة ٤ : ١٠٦ ، وانظر المفاتيح ٢ : ٢٦٥.
(٥) انظر المسالك ١ : ٤٤٨ ، والمفاتيح ٢ : ٢٦٥.