خلافاً للأكثر ، كما في المسالك وغيره (١) ، فأثبتوها هنا للحاكم على الإطلاق.
ولا دليل عليه يعتدّ به إلاّ ما قيل من ظهور توقّف الحجر عليه ورفعه على حكمه في كون النظر إليه (٢).
وفيه نظر ؛ لمنع التوقف أوّلاً ، كما مضى (٣). ثم منع الظهور ثانياً ؛ لعدم التلازم جدّاً ، إذا لا منافاة بين توقّف الأمرين على حكمه وكون النظر والولاية إلى الأبوين بعده أصلاً.
وإن سبق رشده وارتفع عنه الحجر بالبلوغ معه ثم لحقه السفه فللحاكم الولاية دونهم.
قيل : لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلاّ بدليل ، وهو منتف ، والحاكم وليّ عامّ لا تحتاج توليته إلى دليل وإن تخلّف في بعض الموارد (٤). وظاهر المسالك والروضة وغيرهما (٥) عدم الخلاف فيه.
فإن تمّ إجماعاً كان هو الحجة ، وإلاّ فالقول بالولاية للأبوين هنا أيضاً لا يخلو عن قوة ؛ التفاتاً إلى ثبوته في بحث التزويج على الأقوى بالأولوية.
مضافاً إلى ظهور الإجماع من التذكرة المشار إليها ثمة (٦) ، المستلزمة لثبوت الحكم هنا بأولوية أُخرى زيادة على الأولوية الأوّلة ، وسيأتي ثمّة بيان ضعف التعليل المتقدم لإثبات ولاية الحاكم في المسألة.
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٥٠ ، قال : هو أشهر القولين.
(٢) المسالك ١ : ٢٥٠.
(٣) في ص ٢٥٣.
(٤) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ١٠٦.
(٥) المسالك ١ : ٢٥٠ ، الروضة ٤ : ١٠٦ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٣٢.
(٦) التذكرة ٢ : ٥٨٦.