أن يقول المحال عليه للمحتال : أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي ، فيقبل ، فيقومان بركن العقد (١). انتهى.
ولعلّه ناظر إلى جواز الوفاء عنه بدون إذنه بالاتفاق ، كما قدّمناه. وهو حسن ، إلاّ أن في صلوحه لإدراج مثل هذا في الحوالة التي هي من العقود اللازمة مناقشة ؛ لاختصاص إطلاقات نصوصها بغيره ، وعدم عموم في العقود التي أُمِرنا بالوفاء بها إلاّ بالنظر إلى أنواع العقود المتعارفة زمان الصدور كما قدّمناه ، ومنها الحوالة ، ولا بد من الاقتصار فيها على ما يسمّى بها حقيقة لا مطلقاً ، وكون ما ذكر منها محلّ إشكال ، فللتوقف فيه مجال.
وعلى المشهور في الثالث ، بل عليه الإجماع عن الشيخ والتذكرة (٢) في مقامين منها ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى ما قيل من أنه أحد أركان الحوالة ، مع اختلاف الناس في الاقتضاء سهولةً وصعوبة (٣).
ويضعّف الأوّل : بأن الموجود في كلام الشيخ المحكي في المختلف (٤) ليس إلاّ دعوى الإجماع على صحة الحوالة مع رضاء الثلاثة وعدم دعواه مع عدمه.
وهو أعم من الإجماع المحكي هنا ، ولم يحكه عنه هو ولا غيره سوى المسالك (٥) ، ولعلّه اشتباه ، ويبعد غاية البعد وقوفه على كلام آخر له يدل عليه ، مع أن كتابه الخلاف مما ديدنه ذكر الإجماع فيه ولم يحكه فيه
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٥٩.
(٢) الشيخ في المبسوط ٢ : ٣١٢ ، التذكرة ٢ : ١٠٦.
(٣) الروضة ٤ : ١٣٦.
(٤) المختلف : ٤٣٢.
(٥) المسالك ١ : ٢٥٨.