هنا ، ونحوه ابن زهرة في الغنية والحلّي في السرائر ، فمع أن ديدنهما نقل الإجماعات في المسائل لم ينقلاه هنا أصلاً ، بل اقتصرا على الموجود في المختلف من كلام الشيخ (١).
مع أن في الغنية حكى الإجماع على اشتراط رضاء الأوّلين ولم يحكه في الثالث (٢) ، ولو كان إجماعاً لنقله قطعاً ، كما لا يخفى على الممارس لكتابة هذا جدّاً.
وأمّا التذكرة فالمحكي فيها ليس صريحاً في الإجماع ؛ إذ غاية ما ذكر في عبارته في المقام الأوّل هو أنه قال أصحابنا ، إلى آخره ، وفي الثاني : يشترط رضاه عندنا (٣).
وهما ليس نصّاً في حكاية الإجماع ، بل ولا ظاهراً بعد ملاحظة ذكره نحو العبارتين في المختلف مما يتضمن نسبة الحكم إلى الأصحاب ، مع أنه في صدر المسألة ذكر أنه مشهور بين الأصحاب (٤). وهو ظاهر في وقوع الخلاف وعدم الإجماع ، مع أن ذكره أصل الحكم فيه يدلّ على عدم الإجماع عليه.
مضافاً إلى نقله الخلاف فيه عن ظاهر المفيد والنهاية ، وحكايته فيه عبارة ابن حمزة المشعرة بل الظاهرة في وقوع الخلاف بيننا في المسألة في زمانه ، ونحوها عبارة السرائر والغنية (٥) ، بل هما صريحان في عدم الإجماع ووقوع الخلاف ، هذا.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥ ، السرائر ٢ : ٨٠.
(٢) راجع ص : ٢٨١.
(٣) التذكرة ٢ : ١٠٦.
(٤) المختلف : ٤٣٢.
(٥) المختلف : ٤٣٢.