مضافاً إلى مصيره في المختلف إلى تقوية ما حكاه عن الشيخين ، وهو بعد معلوميّة تأخّر المختلف عن التذكرة نصّ في عدم الاعتداد بما قاله في التذكرة مما ظاهره حكاية الإجماع ، إما من حيث سلب ظهورها في دعوى الإجماع ، أو ظهور تبين خلافه ، وإلاّ لما صار إلى خلافه.
والثاني : بأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة ، فلا وجه للافتقار إلى رضاء من عليه الحق ، كما لو وكّله في القبض منه.
واختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق ومن نصبه ، خصوصاً مع اتفاق الحقين جنساً ووصفاً.
وما ربما يقال من أنه قياس للحوالة على الوكالة مع كونها من العقود الجائزة دون الأُولى ، فإنها من العقود اللازمة المترتب عليها كثير من الأحكام المخالفة للأُصول القطعية.
غير مفهوم ، فإن المراد من تشبيهها بالوكالة ليس إلاّ لأجل دفع دليل الاشتراط من اختلاف الناس في سهولة الاقتضاء وصعوبته ، بناءً على أنه لو صلح للاشتراط وإثبات المانعية عن الحوالة بدون رضاه لصلح لإثبات المانعية عن الوكالة مع عدم رضاه بالبديهة ؛ لجريان دليل المنع على الحوالة فيها حينئذ بالضرورة. ومثله لا يسمّى قياساً ، بل تنظيراً ، وهو جائز إجماعاً حيث يحصل دليل آخر للحكم في المقيس غير نفس القياس ، كما فيما نحن فيه ، لأن الدليل فيه هو عموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وإطلاق كثير مما سيأتي من النصوص.
وأجود منه التنظير ببيع ما على المحال عليه من المحتال ؛ لجوازه وإن