كلا أو بعضاً ، فيجب عليه مع تعيينه ؛ عملاً بمقتضى الشرط.
( وكذا لو زاد السلطان ) فيه ( زيادة ) وطلبها من الزرع وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم ، كما في الخبر (١) ، وفيه قصور من حيث السند ، ومخالفة المتن للقاعدة ؛ فإن المظلوم مَن ظُلم والغرامة على الظالم ، ولذا أن الراوي قال بعد الحكم : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : « إنهم إنما زادوا على أرضك ».
ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده ، كما يتفق كثيراً في أمثال بلادنا من الظلم على سكنة الدور بمال يكتب عليها لا عليهم ، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة ، فإن المظلوم من ظُلم ، إلاّ أن التعليل في الخبر كما ترى يقتضي خلافه وصرف الغرامة إلى أرباب الدور ؛ لوضع الغرامة عليها دون ساكنيها ، ولكن الحال في السند كما ترى ، ولا أجد له جابراً ، فيشكل الحكم به هنا أيضاً.
ولو شرط عليه الخراج كملاً فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، كما في المسالك (٢) ؛ لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة ، فلا يمكن اشتراطها.
واستشكله من متأخّري المتأخّرين جماعة (٣) ؛ نظراً إلى كثير من المعتبرة الدالّة على اغتفار مثل هذه الجهالة ، فيجوز اشتراط تلك الزيادة وإن لم تكن معلومة ، ففي الصحيح : الرجل تكون له الأرض ، عليها خراج
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٥ ، الوسائل ١٩ : ٥٦ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٦ ح ١٠.
(٢) المسالك ١ : ٢٩٦.
(٣) كالسبزواري في الكفاية : ١٢٢ ، وصاحب الحدائق ٢١ : ٣٣٧.