ولا يخلو عن قوّة حيث لا يكون الباقي من الثمرة يوازي العمل لقلّته ؛ بناءً على انسحاب علّة السقوط في صورة تلف الثمرة بأجمعها هنا ، إلاّ أنها لمّا لا يخلو عن شيء من أصلها وكان الإجماع هو العمدة في علّة السقوط في تلك الصورة كان عدمه هنا أقوى ؛ عملاً بالأصل الدالّ على لزوم الوفاء.
وهل يلحق باشتراط الذهب والفضة في الجواز مع الكراهة اشتراط حصّة من الأُصول الثابتة؟
قولان ؛ لعموم دليل الجواز في الملحق به ، وأنّ مقتضى المساقاة جعل الحصّة من الفائدة ، وأن الحصّة من الأُصول تدخل في ملكه ، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعاً في ملك المالك ، ولا واجباً بالعقد ؛ إذ لا يعقل أن يشترط العمل في ملك نفسه.
ومنه يظهر الوجه في الفرق بينه وبين اشتراط النقدين ، وحاصله أنه فرق بين أن يكون الشرط من غير المال الذي يعمل به وبين أن يكون منه ؛ لأن جعل العوض الحاصل للعامل وهو الحصّة من النماء إنما هو في مقابلة العمل بجميع المال المعقود عليه ، وإذا صار له جزء من الأصل لم يحصل العمل بجميع المال المملوك للمالك ، فلم يستحق مجموع الحصة المشترطة ؛ لإخلاله بالشرط وهو العمل بالجميع ، فيبطل العقد.
وفيه نظر ؛ لاحتمال أن يكون اشتراط الحصة من الأصل كالاستثناء من العمل بجميع المال المملوك ، وبياناً لأن ما يستحقه من الحصّة من الثمرة بعضها في مقابلة العمل بما يخصّ المالك من الأُصول الثابتة والباقي بتبعيّته للملك الحاصل له بالشرط في العقد اللازم.
ومع هذا فالمنع أوجه ، وفاقاً للأكثر ، كالطوسي والحلّي وفخر الدين