وهو أظهر ؛ لدلالة العرف عليه. واختلاف الأغراض مع الجهل بأن المقصود من التعيين هو الخصوصية غير قادح ، كيف لا ومراعاته في عدم الأخذ بالأولوية في مفروض المسألة توجب انسداد باب إثبات الأحكام الشرعية بها بطريق أولى بالضرورة ، ولم يقل به هؤلاء الجماعة.
نعم ، لو علم قصد الخصوصية بالنهي عن النقل إليه ونحوه اتّجه المنع ، ولا خلاف فيه ، بل في التنقيح والمسالك (١) الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأدلّة المتقدمة.
فيضمن حينئذٍ ( إلاّ مع الخوف ) ببقائها فيه من التلف ونحوه علماً أو ظنّاً متاخماً له أو مطلقاً ، لا مع الشك ، وأولى منه دونه ، فيجوز النقل في الأوّلين ولا ضمان ، بلا خلاف ولو قال : ولو تلفت ؛ لأنه محسن و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٢).
بل الظاهر الوجوب كما قالوه ؛ لوجوب الحفظ عليه ، ولا يتمّ إلاّ بذلك ، ولا دليل على سقوطه بنهي المالك عنه مطلقاً ، فإن غايته إيجاب شيء آخر عليه وهو المحل ، وسقوطه بتعذّره لمكان الخوف لا يوجب سقوط الواجب الآخر الذي أمر به الشارع.
مع احتمال الوجوب فيما لو قال : ولو تلفت ، من وجه آخر ، وهو ثبوت نوع سفاهة للمودع بقوله ذلك ، فيجب الحفظ عليه لذلك ، كمال الطفل والمجنون إذا وقع في يده.
نعم ، قالوا : لا ضمان عليه بعدم النقل حينئذٍ وإن أثم ؛ لإسقاط المالك ذلك عنه ، مضافاً إلى الأصل ، وبهما يخصّص عموم على اليد ، ولعلّ
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٢٣٨ ، المسالك ١ : ٣٠٦.
(٢) التوبة : ٩١.