مرادهم صورة لم تستلزم سفاهة المودِع.
ولا كذلك لو لم ينهه ؛ لانصراف التعيين إلى غير صورة الخوف من التلف بالبقاء في المعيّن ، فلا إسقاط من المالك للضمان ، بخلاف ما لو نهى عن النقل ، وسيّما لو قال : ولو تلفت ؛ لاستلزامه سيّما الثاني الإسقاط ، مع احتمال العدم في الأوّل ، لعدم الصراحة في الإسقاط ، فيؤخذ حينئذٍ بعموم على اليد.
ثم إن جواز النقل إلى الغير مع الخوف في صورة النهي يستلزمه في غيرها حيث يمنع فيه بدونه بطريق أولى ، ولا ضمان ؛ للإذن من الشارع ، مع عموم نفي السبيل.
ولا خلاف فيه إلاّ من الفاضل (١) ، فأثبت الضمان ؛ ولعلّه لعموم : على اليد ، وهو معارض بالعموم المتقدّم المتأيّد بالأصل والاعتبار.
وفيه قول بالتفصيل (٢) ضعيف كالآخر.
ولو احتاج النقل حيث جاز إلى الأُجرة ففي الرجوع بها على المالك مع نيّته كما في المسالك (٣) ، أو لا مطلقاً كما عن التذكرة (٤) وجهان ، من الأصل ، ونفي الضرر. ولعلّه أوجه وأحوط للمالك ، وإن كان العدم للمستودَع أحوط.
وفي اشتراط كون المنقول إليه أحرز أو مساوياً مع إمكانهما بالترتيب ثم الأدون ، أم لا ، بل يجوز إلى الأخيرين مطلقاً ، الأحوط الأوّل ، وبتعيّنه
__________________
(١) كما في التحرير ١ : ٢٦٦.
(٢) كما في التحرير ١ : ٢٦٦.
(٣) المسالك ١ : ٣٠٦.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٠٤.