وحكي موافقته (١) عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وأكثر المتأخرين.
وحكى في الإيضاح عن والده قدسسره : أنّ النزاع بين الشيخ والحلّي لفظي. واستحسنه (٢) ، لأنّ في تعليل الشيخ (٣) اعترافا بسلب جميع منافعها ، والحلّيّ فرض وجود منفعة ، ومنع لذلك بيعها (١).
قيل (٤) : ويمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف ، كما هو
______________________________________________________
(١) أي : موافقة الحلّي ، والموافق جماعة ، والحاكي صاحب المقابس قدسسره (٢).
(٢) يعني : واستحسن فخر المحققين كون النزاع لفظيا بين شيخ الطائفة والحلّي ، لمغايرة موضوع المنع والجواز ، وذلك لأنّ الشيخ اعترف بسلب جميع المنافع فجوّز البيع ، والحلّي فرض بقاء بعضها فمنعه. فلو سلب جميع منافع الموقوفة يكون الحلّي مجوزا ، كما أنه لو بقي شيء منها لكان الشيخ مانعا. وهذا هو معنى النزاع اللفظي.
(٣) المقصود من تعليل الشيخ هو الجملة الاولى أعني قوله : «لا يمكن الانتفاع بها إلّا على هذا الوجه» وإلّا لم يتجه نسبة ذلك إلى الشيخ بملاحظة قوله : «لأنّ الوجه الذي شرطه الواقف ...».
(٤) القائل صاحب المقابس قدسسره (٣) ، وغرضه جعل النزاع بين العلمين معنويا بأن يتحد موضوع الجواز والمنع.
وحاصله : أن المدار على المنفعة التي اعدت العين الموقوفة لها كالثمرة المترتبة على البستان ، أو على مطلق المنفعة العائدة من العين كالسكنى المترتبة على الدار ، فإذا خرب البستان وبني دارا لم تخرج العين عن الوقفية ، فيكون النزاع بين الشيخ والحلّي معنويا ، لأنّ مناط الجواز عند الشيخ انتفاء خصوص المنفعة المقصودة ، وإن بقيت سائر المنافع ، لقوله : «لأنّ الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل» ، ومناطه
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٩٣.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٢ ، لكنه قال : «كما نقل» ، والحاكي لها عن الجماعة هو السيد العاملي قدسسره ، فراجع مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، وتقدمت المصادر في (ص ١٦) ، فلاحظ.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٢ ، لكنه قال : «كما نقل» ، والحاكي لها عن الجماعة هو السيد العاملي قدسسره ، فراجع مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، وتقدمت المصادر في (ص ١٦) ، فلاحظ.