الثالث : لا تختص حرمة تبدل الخبيث بالطيب بأموال اليتامى بل يجري ذلك في تبدل كل مال كذلك ولو كان من الكبير والرشيد مع عدم مجوز شرعي لان ذلك أكل بالباطل وقال تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) البقرة ـ ١٨٨ وقال تعالى : (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) المطففين ـ ٣ ولكن في اموال اليتامى تكون الحرمة أشد واكثر تنفرا من غيرها ولذا أكّد النهي فيها.
ولو فعل ذلك احد لا يملك الطيب وتشتغل ذمته برده الى صاحبه ومع التلف ينتقل الى العوض بالمثل أو القيمة.
الرابع : ان قوله تعالى : (أَلَّا تَعُولُوا) عام يشمل النفقة وغيرها والتودد الخارجي بل الميل القلبي أيضا نعم ما كان خارجا عن الاختيار في القسم الأخير فهو معفوّ عنه وان كان تحت الاختيار وترتب عليه الأثر يكون داخلا في احد الأولين.
الخامس : مقتضى اطلاق الآية الشريفة وما ورد من الروايات ان السفيه كما هو محجور عليه في ذمته فلا يصح ان يتعهد مالا أو عملا كذلك لا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه ولا شراؤه بالذمة ولا تزويجه ، وكذا لا يصح ان يجعل نفسه اجيرا وعاملا للمضاربة والمزارعة والمساقاة وغير ذلك للحجر عليه شرعا.
كما ان المراد من عدم نفوذ تصرفات السفيه هو عدم استقلاله في ذلك فلو كان باذن الولي صح ونفذ.
السادس : لو احرز رشد السفيه سلّم اليه أمواله كما نصت عليه الآية الشريفة وغيرها من الروايات ولو لم يحرز رشده واشتبه حاله يختبر السفيه بما يناسب شأنه بتفويضه البيع والشراء والاجارة وغيرها