قوله تعالى : (نَصِيباً مَفْرُوضاً).
مفعول مطلق نوعي يبين النصيب المجمل الذي ذكره عزوجل في صدر الآية الشريفة وفيه التأكيد للمعنى السابق ايضا.
اي : ان ذلك النصيب للرجال والنساء مقطوع ومفروض من الله تعالى لا يقبل التغيير والتبديل والاختلاط والإبهام ، ولعل تسمية المواريث بالفرائض لأجل هذه الآية الكريمة.
قوله تعالى : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى).
مقتضى السياق أن المراد بالقسمة قسمة التركة والميراث ، ويمكن ارادة التعميم ويكون قسمة التركة من باب المثال لكل قسمة فتشمل قسمة اموال اليتامى بعد البلوغ والرشد ، والحضور عند الميت حين الوصية لان كل ذلك نحو إحسان وصلة لأولي القربى ويوجب التآلف والتعاطف وان كان ظاهر السياق من الآية الكريمة هو الاول.
والمراد باولي القربى هم الفقراء من أقرباء الميت غير الوارث الأقربين ويدل على ذلك ذكر الورثة قبل ذلك وذكر اليتامى والمساكين بعده.
قوله تعالى : (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ).
المحتاجون من غير اولي القربى الذين يحضرون حين القسمة.
قوله تعالى : (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ).
اي : فأعطوهم شيئا من المال المقسوم المدلول عليه سابقا. وظاهر الخطاب للورثة واولياء الميت الذين يقسمون المال وراثة.
ولم يعين سبحانه وتعالى المقدار إذ المناط تحقق هذا العنوان في اي مقدار تحقق ما لم يكن إجحاف في البين على الورثة ونظير هذه العبارة