وعن الطبرسي : اختلف الناس في هذه الآية على قولين أحدهما انها محكمة غير منسوخة وهو الصحيح.
أقول : ما ذكره مطابق للأصل وعليه اجماع الامامية.
وفي الدر المنثور اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) قال : نزلت في أم كلثوم وابنة أم كحلة (كجة) أو أم كحلة وثعلبة بن أوس وسويد وهم من الأنصار كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله فقال عم ولدها يا رسول الله لا تركب فرسا ، ولا تنكى عدوا ويكسب عليها ولا تكتسب فنزلت الآية».
أقول : روى قريبا منه الواحدي في اسباب النزول وفي بعض الروايات عن ابن عباس : «انها نزلت في رجل من الأنصار مات وترك ابنتين فجاء ابنا عمه وهما عصبته فقالت امرأته : تزوجا بهما ـ وكان بهما دمامة ـ فأبيا فرفعت الأمر الى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فنزلت آيات المواريث ـ الرواية».
أقول : يمكن تعدد منشأ النزول ولا تنافي بينهما.
وفي تفسير العياشي عن ابي بصير عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : «وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى ـ الآية ـ» قال : «نسختها آية الفرائض».
وفي المجمع في الآية : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) : «اختلف الناس في هذه الآية على قولين أحدهما انها محكمة غير منسوخة قال وهو المروي عن الباقر (عليهالسلام).
أقول : تقدم ما يتعلق بذلك في التفسير ، ويأتي في البحث الفقهي