خارجية كما في قوله تعالى : (كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ) الأعراف ـ ٢٧ مضافا إلى ان تثنية الأبوين شاهد آخر على ان المراد هما القريبان لان الجد والجدة في الطبقة الاولى يكونون اربعة لا إثنين كما هو معلوم ، ويتضاعف العدد كلما علت الطبقة ويدل على الحكم المزبور اجماع الامامية ايضا. هذا إذا كان مع الأبوين ولد للميت ذكرا كان أو أنثى ، منفردا أو متعددا للصلب أو غيره لان الولد جنس يشمل الجميع. نعم ان كان الولد بنتا واحدة فلها النصف ولكل واحد من الأبوين السدس ، فما زاد يرد على الجميع أخماسا ان لم يكن حاجب والا فارباعا كما هو معروف في فقه الامامية.
ولا يعطى للعصبة شيء خلافا للجمهور وهي مسألة التعصيب المعروفة في الفقه.
قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).
بيان لصورة انحصار الوارث في الأبوين اي وان لم يكن للميت ولد مطلقا كما عرفت آنفا وانحصر الوارث في الأبوين معا لا أحدهما فان الوارث ان كان الأب فقط فالمال كله له ، وان كانت الام فلها الثلث تسمية والباقي ردا ، فإذا اجتمع الأبوان معا وانحصر الوارث فيهما فللام الثلث مما تركه المورث والباقي للأب وانما لم يذكره لكونه معلوما ولأنه لم يكن صاحب فرض غيرها والكلام في اصحاب الفروض.
قوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
بيان لصورة الحجب اي : وان كان للميت اخوة ، فلام الميت السدس توفيرا على الأب ، فيعطى الباقي له قرابة ويشترط في حجب الاخوة من الثلث إلى السدس امور ذكرها الفقهاء في الفقه من يشاء