وهي : النصف ؛ والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس.
ومنها : انه جلّ شأنه عظّم أمر تلك الفرائض ببيان جزاء المطيع والعاصي فذكر الثواب على إطاعة الله تعالى واطاعة الرسول (صلىاللهعليهوآله) فيها والعذاب المهين على المخالفة والعصيان.
ومنها : انه تعالى جعلها من حدوده التي لا يجوز التعدي عنها ، وقد وردت أحاديث متعددة تدل على اهمية الفرائض والأمر بتعلمها ففي الحديث المعروف عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) انه قال : «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فاني امرؤ مقبوض ، وان العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يقضي بها» وغيره من الأحاديث الكثيرة.
الثاني : يدل قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) على ان حكم السهم والسهمين مخصوص بأولاد الصلب للميت مباشرا ، واما غيرهم فهم في حكم من يتصلون به فلبنت الابن سهمان ولأبن البنت سهم واحد إذا اجتمعا ولم يكن هناك من يتقدم عليهم في المرتبة ، وكذلك حكم الاخوة والأخوات وأولادهم. هذا بخلاف الابن والبنت فإنهما اعمان من ان يكونا بواسطة أو بغيرها.
الثالث : يدل قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) بايجازه البليغ وأسلوبه الجذاب على أعظم حكم سنته الشريعة الإلهية في الفرائض والمواريث فانه يعلن أن جنس الذكر يعادل في النصيب سهم انثيين وهو يبين حقيقتين.
إحداهما : ارث الأنثى وانه امر مقرر معروف لا يمكن لاحد إنكاره وهو الأصل في ارث الذكر.
الثانية : ان للذكر مثل حظ الأنثيين. وبذلك يبطل جميع التقاليد