في آخر هذه السورة وغيرها ـ احكام مهمة تعتبر كليات باب الفرائض والمواريث وقد اعتمد عليها الفقهاء في كتبهم الفقهية ونحن نذكر المهم منها في ضمن مسائل.
المسألة الاولى : قاعدة : «تفضيل الذكر على الأنثى» التي هي من القواعد في الفرائض والإرث والأصل فيها قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فإنها تقضي تقسيم التركة إذا اجتمع الذكور والإناث من الورثة ولم يكن لواحد فرض على تفضيل الذكر على الأنثى في النصيب. وإذا تأملنا في الفرائض التي فرضها الله تعالى في الإرث للرجال والنساء نرى ان سهم النساء ينقص عن سهام الرجال مطلقا إلا في مورد واحد وهو الأبوان إذا اجتمعا فان سهم الام قد يزيد على سهم الأب ، كما إذا اجتمع الأب والام والبنت الواحدة فان للبنت الواحدة النصف ، وللأب وللام السدسان والباقي يرد على البنت والام دون الأب فيزيد سهم الام على الأب حينئذ ، ولعل الوجه في ذلك ان الأم أمس رحما للولد من الأب لما تتحمله من المصاعب وتقاسي من الهموم في سبيل تربيته وحضانته ، فلها المنزلة العظمى في الإسلام وفي غير هذا المورد يكون نصيب المرأة اقل من نصيب الرجل ، فالزوج له النصف مع عدم الولد للزوجة والربع مع وجوده ، واما الزوجة فلها الربع مع عدم وجود الولد للزوج والثمن لها مع وجوده ونحو ذلك.
واما وجه الحكمة في كون سهم الرجل ضعف سهم الأنثى في الجملة فانه يبتني على أمرين : أحدهما اجتماعي اقتصادي والآخر يرجع إلى الخلق والتكوين ويشير إلى كلا الأمرين قوله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ)