أو يتوفاهن الموت. واما اللواط فحكمه معلوم من السنة وهو القتل فيكون ما ورد في السنة تفسيرا للأذية الواردة في الآية الثانية فالآيتان غير منسوختين.
ولا دليل على تعيين هذا الاحتمال أصلا إلا ما يقال : من انه لو لم يكن المراد منها ذلك لم يذكر في الكتاب حكمهما وهو تبيان كل شيء.
وفيه : انه كذلك بلا ريب ولا اشكال لكن مع شرحه في السنة المقدسة وقد ورد حكمهما فيها مفصلا وتقدم سابقا ان القرآن الكريم يتكفل اصول الاحكام وجذورها واما الشروط والقيود بل الفروع تتكفلها السنة.
او ما يقال : من ان لفظ (اللَّاتِي) يدل على المساحقة إذ ليس بينهن فاحشة غيرها.
وفيه : ان الآية الاولى الوارد فيها (اللَّاتِي) باعتبار غلبة افراد النساء الزانيات ولا مانع منهن من ارتكاب المساحقة وغيرها وسيأتي في البحث الدلالي ما يرتبط بالمقام.
الاحتمال الثالث : ان يكون المراد من الفاحشة في الآية الاولى المعنى الأعم من الزنا والمساحقة وهو احتمال حسن أخذا بالعموم الوضعي للفظ الفاحشة فيكون الحكم المذكور في الآية الشريفة مجملا تبينه الآيات التي وردت في الحدود وما ورد في السنة الشريفة. واما الآية الثانية فيجري فيها ما يجري في الآية الاولى ايضا كما عرفت إلا ان المراد بالفاحشة فيها إما اللواط أو التفخيذ أو الزنا ، والاولى هو التعميم ايضا كما تقدم فيكون الحكم فيها مجملا تبينه السنة المقدسة وما ورد في سورة النور. واحتمال اختصاصها بخصوص اللواط يبعده ظاهر الآية الشريفة فان مجرد الإيذاء لا يناسب تلك المعصية العظيمة