له ان يخلعها وحل له ما أخذ عنها».
أقول : هذا من بعض مصاديق الفاحشة والا فلو كانت موجبة لما هو مستنكر في المعاشرة بين الزوجين وقد نهى عنها الشرع تكون تلك فاحشة ايضا.
وفي تفسير البرهان قال الشيباني : «الفاحشة يعني الزنا» ، وذلك إذا اطلع الرجل منها على فاحشة منها فله أخذ الفدية قال وهو المروي عن أبي جعفر (عليهالسلام)».
أقول : هذا ايضا بيان لبعض المصاديق.
في الكافي عن الباقر (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) قال (عليهالسلام) «الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح واما غليظا فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته».
أقول : كون المني غليظا باعتبار كونه منشأ الحياة وهو محترم إذا كان بعقد شرعي والا فلا احترام له.
وفي المجمع : الميثاق الغليظ هو العقد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال وهو المروي عن أبي جعفر (عليهالسلام).
أقول : لا منافاة بين التعبيرين فان الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان من الالتزامات الضمنية الداخلة في مفهوم العقد.
وفي الدر المنثور اخرج ابن جرير عن جابر ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال : اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وان لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».