وفي الدر المنثور واسباب النزول للواحدي عن عكرمة عن ابن عباس في الآية الشريفة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) قال : «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها ، وان شاؤوا زوجوها وان شاؤوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية».
أقول : الروايات في مضمون ذلك متعددة من الخاصة والجمهور وجميعها تنكر ما كان شايعا في الجاهلية وقد عرفت في التفسير ما يرتبط بالمقام.
وفي تفسير العياشي عن هاشم بن عبد الله عن السري البجلي قال : «سألته عن قوله تعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ) قال : فحكى كلاما ثم قال : كما يقول النبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية».
أقول : هذا يبين بعض مراتب العضل.
وفي تفسير العياشي ايضا عن ابراهيم بن ميمون عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ) قال : «الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك».
أقول : هذا ايضا نحو من العضل.
وفي المجمع عن الباقر (عليهالسلام) في قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال ، «كل معصية».
أقول : لا ريب انه كل معصية فاحشة إلا ان بعضها افحش من بعض.
وفي الكافي عن الصادق (عليهالسلام) : «إذا قالت له لا اغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولأوطين فراشك من تكرهه حل