الشهوة قد اعتبرت في المذي أيضاً ، كما تقدم في الأخبار ، ولو اُريد بالشهوة هنا معنىٰ آخر يلزمه الفتور والدفع لم يحتج إلىٰ البيان في قوله عليهالسلام : « لم يجد له فترة ولا شهوة » بل يكفي أن يقال : لم يجد له شهوة . إلّا أن يقال : إن الشهوة لما كانت مشتركة بين ما يحصل منها المذي وما (١) يحصل منها المني اُحتيج إلىٰ بيانها ليندفع الشك وأنت خبير بأنّ هذا وارد علىٰ الشيخ في عدم بيانه ذلك ، فالخلل في كلامه واقع .
ثم إنّ الاحتياج إلىٰ كلام الشيخ في الرواية غير واضح ، لأنّه يجوز أن يكون عليهالسلام أراد أن يبيّن له خواصّ المني لعدم علمه بها ، فإذا أفاد عليهالسلام أنّ المني ما حصل بالثلاثة فالسائل يعتبر ما قاله عليهالسلام ، وحكمه بأنّ الخارج مني لا يضر بالحال حينئذ (٢) لاحتمال اعتقاد المني ببعض الأوصاف .
وما قاله الشيخ : من أنّ معناه إذا لم يكن الخارج منيّاً . غير معلوم من الرواية ، لأنّ التقبيل والملاعبة قد تحصل معهما الشهوة ، وما قاله الشيخ : من أنّه يعتبر بوجود الشهوة . عين ما قلناه ، مع أنّه فرّ منه ، فينبغي التأمّل في ذلك .
ومن هنا يعلم أنّ ما حكم به شيخنا قدسسره : من أنّه مع الاشتباه يعتبر بالثلاثة الأوصاف ، ولو علم أنّه مني وجب الغسل ، سواء حصل متدافعاً أو متثاقلاً بشهوة أو غيرها . محل بحث إلّا في المريض ، ففي معتبر الأخبار ما قد يستفاد منه عدم اعتبار الدفع (٣) .
فإن قلت : الأخبار الدالة علىٰ وجوب الغسل بالماء الأكبر مع الخبر
__________________
(١) في « رض » : وبين ما .
(٢) ليس في « رض » .
(٣) انظر الوسائل ٢ : ١٩٤ أبواب الجنابة ب ٨ .