أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكئٌ علىٰ جنب تتحرّك علىٰ ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل [ أم لا ] (١) ؟ قال : « نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » .
وبهذا الإسناد عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان ، عن يحيىٰ بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّىٰ أَنزلت أعليها (٢) غسل أم لا ؟ قال : « أليس قد اُنزلت من شهوة ؟ » قلت : بلىٰ ، قال : « عليها غسل » .
وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي (٣) ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أم لم يجامعها ، في نوم كان (٤) أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل » .
السند :
في الأوّل : لا ريب فيه علىٰ الظاهر ، غير أنّ في المقام أمر ينبغي التنبيه
__________________
(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٥ .
(٢) في النسخ : عليها ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٦ .
(٣) كذا في الفهرست : ٢٣ / ٦١ ، ولكن في رجال الشيخ : ٤٥٣ / ٨٩ : أحمد بن الحسن بن عبد الملك الأودي ، وفي رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩٣ : أحمد بن الحسين ابن عبد الملك الأزدي .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٧ : كانت .