فإن أمنت . ولا دخل هنا للاعتقاد وعدمه . والأولىٰ أن يقال : إنّ عدم الغسل عليها لعدم ثبوت كونه منيّاً بمجرد قول الراوي ، لجواز توهمه بسبب (١) من الأسباب كما ذكره شيخنا أيّده الله في فوائده علىٰ الكتاب (٢) .
بقي شيء وهو أنّ الخبر الثاني ربما يدلّ علىٰ أنّ غسل الجمعة لا وضوء معه كما يعلم من ملاحظته ، إلّا أنّ الحق كونه مجملاً لا يصلح للاستدلال ، غير أنّه مؤيّد لما دل علىٰ عدم الوضوء مع غسل الجمعة ، وسيأتي إن شاء الله توضيح القول في ذلك (٣) .
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي جعفر عليهالسلام كيف جعل علىٰ المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يُجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : « لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم (٤) يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة لوجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن » فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأوّل سواء .
__________________
(١) ليست في « رض » .
(٢) في « فض » و « د » : في فوائد الكتاب .
(٣) يأتي في ص ٢٨٧ ـ ٢٩٣ .
(٤) في النسخ : لأنّه لم . وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٠ .