شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل علىٰ المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : « لا ، وأيّكم يرضىٰ أن يرىٰ و (١) يصبر علىٰ ذلك ، أن يرىٰ ابنته أو اُخته أو اُمّه أو زوجته أو أحداً (٢) من قرابته قائمة تغتسل فيقول : ما لك ، فتقول : احتلمت ، وليس لها بعل » ثمّ قال : « لا ليس عليهن ذاك وقد وضع الله ذلك عليكم (٣) ، قال الله تعالىٰ ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (٤) ولم يقل ذلك لهنّ » .
فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدّمناه من الأخبار ، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأوّل سواء .
ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتىٰ تنزل الماء من غير أن يباشر ، يعبث بها (٥) بيده [ حتىٰ تنزل ] (٦) قال : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » .
عنه (٧) ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٣ : أو .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٣ : واحدة .
(٣) في « فض » و « د » : عنكم ، وفي « رض » : وقد وضع ذلك عنهم ( عنكم ) ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٣ .
(٤) المائدة : ٦ .
(٥) ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٤ .
(٦) ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٤ .
(٧) في الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٥ : وعنه .