وجواب العلّامة عن الرواية : بأنّ الغسل إنّما يجب إذا كان رافعاً للحدث ، وهو غير متحقق في الحائض فلا يجب عليها (١) . محل نظر ، لأنّه قرّر أوّل المسألة في تحرير محل الخلاف : أنّ الجنب إذا خلا من عبادة تجب فيها الطهارة كالطواف والصلاة الواجبين ومسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم الواجبين ودخول المساجد الواجب إذا أوقع الغسل هل يوقعه علىٰ جهة الوجوب أو الندب ، ثم قال : والأقرب الأول (٢) .
وهذا الكلام وإن ظن منه ـ حيث قيّد بالواجب في الجميع ـ أنّ اعتبار الندب من العبادة لا بد منه ، إلّا أنّه لا دليل علىٰ اعتباره علىٰ القول بالوجوب لنفسه .
وحينئذ نقول : إنّ اعتبار رفع الحدث إن أراد به رفع الحدث المانع من استباحة الصلاة ونحوها المندوبة فهو مطالب بدليله علىٰ تقدير الوجوب لنفسه ، وإن أراد به رفع الحدث من حيث هو فكذلك .
فإن قلت : لا معنىٰ لوجوب الغسل إلّا هذا .
قلت : أيّ مانع من كون الغسل واجبا من حيث هو ، كما في غسل المسّ علىٰ القول بأنّ المسّ غير ناقض ، وكالغسل المندوب في الجمعة والإحرام ، وحينئذ فإذا دل الخبر علىٰ عدم الوجوب لنفسه أمكن حمل الأخبار علىٰ الوجوب إذا حصل المشروط به ، وكون المهر والرجم لا يتوقف علىٰ مشروط بهما بالإجماع هو الذي أخرجهما .
وما قد يقال : إنّ الرجم يتوقف علىٰ ثبوت الحدود مع عدم ظهور الإمام عليهالسلام ، والخلاف واقع في ذلك ، قد يجاب عنه بأنّ الوجوب
__________________
(١) المختلف ١ : ١٦١ .
(٢) المختلف ١ : ١٥٩ .