( فَاغْسِلُوا ) فالمشاركة في الحكم المتوقفة عليه الاُولىٰ لا وجه لمنعه ، وحينئذ فمنع العلّامة المساواة في الحكم علىٰ الإطلاق غير تام ، بل الأولىٰ تفصيل ما قلناه .
ولا يبعد أن يدعىٰ ظهور العطف علىٰ جملة ( فَاغْسِلُوا ) ويكون هو مراد ابن إدريس ؛ لأنّ جملة ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ . . . ) معطوفة علىٰ جملة ( فَاغْسِلُوا ) من حيث إنّ المعروف بين الأصحاب كون التيمم يجب لغيره ، ولولا الاتحاد في الحكم مع الوضوء لم يتم ذلك ، وعلىٰ هذا فتوافق [ الجُمَل ] (١) يقتضي المشاركة في الغسل .
وما قد يقال : إنّ التيمم فيه الخلاف أيضا ، كما حكاه الشهيد في الذكرىٰ علىٰ ما نقله شيخنا قدسسره من أنّ الطهارات كلها واجبة لأنفسها عند بعض (٢) .
يمكن الجواب عنه باحتمال أن يوجد القائل بالعطف علىٰ جملة ( إِذا قُمْتُمْ ) وكلامنا علىٰ تقدير القول بوجوب التيمم لغيره ، فإنّه لا بد أن يقال في الآية بالعطف علىٰ جملة ( فَاغْسِلُوا ) إلّا أن يقال : إنّ العطف علىٰ جملة ( إِذا قُمْتُمْ ) ممكن والدليل خص التيمم بدخول الوقت ، وتكون الآية من قبيل المجمل بسبب العطف المذكور ، وبيانها من غيرها ، والقائل بكون الطهارات واجبة لأنفسها لا بد له في آية الوضوء من التوجيه فله أن يقول مثله في التيمم ، فليتأملّ .
وأمّا ثانياً : فما ذكره العلّامة من تسليم كون الآية تدل علىٰ وجوب الغسل عند إرادة الصلاة . . . ففيه : أنّ التسليم إن كان مع عطف جملة ( وَإِنْ
__________________
(١) في النسخ : الحمل ، والظاهر ما أثبتناه .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ١٠ ، وهو في الذكرىٰ ١ : ١٩٦ .