لعليّ عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليّ عليهالسلام : أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ، إذا التقىٰ الختانان فقد وجب الغسل » (١) .
ثمّ قال العلّامة : ووجه الاستدلال أنّه عليهالسلام أنكر إيجاب الحدّ والرجم ونفي إيجاب الغسل بأنّ إيجاب أصعب العقوبتين يقتضي إيجاب أسهلهما ، ولمّا كان إيجاب الأصعب غير مشروط بعبادة فكذلك وجوب الأدنىٰ (٢) .
ففيه : أنّه لا يخرج عن الكلام الذي قلناه في استدلاله بحديث : « إذا التقىٰ الختانان فقد وجب الغسل » وإن كان ظاهر قول عليّ عليهالسلام الإيجاب علىٰ الإطلاق ، إلّا أنّ الخلاف الواقع بين المهاجرين والأنصار لم يعلم أنّه علىٰ الإطلاق أو حال وجوب العبادة ، وكلام عليّ عليهالسلام تابع لذلك ، فالاستدلال به محل كلام .
وللعلّامة استدلال بوجهين آخرين : أحدهما قوله عليهالسلام : « إنّما الماء من الماء » (٣) (٤) وفيه نحو ما قدّمناه .
وثانيهما لا يصلح أن يذكر ، بل العجب من وقوع مثله من مثله ، كما يعرف من راجع كلامه . والله تعالىٰ أعلم بحقيقة الأحوال .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥ .
(٢) المختلف ١ : ١٦٠ بتفاوت يسير .
(٣) مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢١٩ / ٨١ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧ .
(٤) المختلف ١ : ١٦٠ .