عن النهاية ما يدل علىٰ أنّ الفرج إنّما يسمىٰ فرجاً لأنه بين الرِّجلين (١) ، إلّا أن يتكلف ما لا يخفىٰ .
ولو سلّم جميع ذلك من العلّامة ، فالحديث الصحيح عن الحلبي تضمن إصابة ما دون الفرج (٢) ، وعلىٰ تقدير إطلاق الفرج علىٰ الدبر كان حق السؤال ما دون الفرجين ، وإرادة الجنس هنا بعيدة عن مساق الخبر والمعنىٰ ، إلّا بتكلّف لا يليق ذكره .
ولئن سلّم جميع ذلك ، فما تضمنه الخبر الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل من قوله عليهالسلام : « إذا التقىٰ الختانان وجب الغسل » (٣) يدل بمفهومه علىٰ عدم إيجاب الغسل عند عدم الالتقاء ، والمفهوم حجة ، وحينئذ يخص العام ويقيد المطلق بالمفهوم .
وجواب العلّامة عن الرواية المذكورة : بأنّ دلالة المفهوم ضعيفة (٤) . محل بحث ، لأنّه قائل بحجّية مفهوم الشرط .
فإن قلت : لعل مراده بضعف المفهوم ، أنّ دلالة المنطوق أقوىٰ منه ، فلا يصلح للتخصيص ، لا أنّ المفهوم ضعيف مطلقاً .
قلت : إذا سلّم حجية المفهوم لا يتم ما ذكرت .
نعم يحتمل أن يريد بالضعف ، أنّ مفهوم الشرط إنّما يكون حجة إذا دل علىٰ النفي عمّا عداه ، ولمّا كان الإجماع واقعاً علىٰ وجوب الغسل بالإنزال ، علم أنّ الشرط ليس المقصود به النفي عمّا عداه ، وعلىٰ هذا
__________________
(١) نهاية ابن الأثير ٣ : ٤٢٣ .
(٢) المتقدم في ص ١٩٠ .
(٣) التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١١ ، الوسائل ٢ : ١٨٣ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢ .
(٤) المختلف ١ : ١٦٥ .