وإن اُريد بالجواز جواز قراءة الزائد ويستحب الاقتصار علىٰ السبع أو السبعين اُشكل بما تقدم أيضاً ، من عدم وجه الإباحة .
ولو اُريد بالجواز الاستحباب ، لكنه أقل ثواباً من السبعة أو السبعين أمكن ، كما هو مفاد كلام المحقق (١) ، إلّا أنّ الشيخ أطلق الاستحباب في الخبر .
والذي ينبغي : التفصيل بأنّ السبعة مستحبة ، وما زاد عنها مستحب أقل ثواباً ، والزائد عن السبعين مستحب لكن أقل ثوابا من الزائد علىٰ السبعة ، واستفادة هذا من كلام الشيخ في غاية العسر .
ولعل في قوله : علىٰ ضرب من الاستحباب . إشارة إلىٰ ما قلناه في الجملة .
ومن هنا يعلم أنّ ما قاله العلّامة في المختلف بعد ذكر رواية زرعة والطعن في سندها : إنّه عليهالسلام أمر الجنب بقراءة القرآن ، وهو يدل علىٰ أقل مراتبه وهو الاستحباب ، ثم قال : ما بينه وبين سبع آيات علىٰ معنىٰ خروج ما بعد ذلك عن الاستحباب بل يبقىٰ إمّا مباحاً أو مكروها (٢) . محل نظر لا يخفىٰ علىٰ المتدبر فيه ، فينبغي النظر في المقام بعين العناية ، فإنّه في الإجمال قد بلغ الغاية .
قال :
فأمّا العزائم التي فيها السجدة فلا يجوز لهما أن يقرءا علىٰ حال ، يدل علىٰ ذلك :
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٩٠ ، والشرائع ١ : ٢٧ .
(٢) المختلف ١ : ١٧٢ .