ما ذكر في الخبر ، ويحتمل الاختصاص ، بقوله : « ولا يذوق شيئاً » ويحتمل العود إلىٰ قوله : « ولا يدّهن » أيضاً .
وما قاله الشيخ في خبر حريز : من الحمل علىٰ الكراهة لمعارضة خبر السكوني . فيه أنّ النهي عن الإدّهان في الخبرين ، والمعارض حينئذ (١) منتف ، ولعلّ مراده أنّ بعض المذكور في الخبر إذا كان مكروها كان جميعه (٢) كذلك ، وفيه ما فيه ، إلّا أنّ الأمر سهل .
إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ شيخنا قدسسره قال : إنّ ابن بابويه روىٰ في الفقيه في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : « لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب » قال : وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة (٣) . انتهىٰ .
والذي رأيته في الفقيه أنّه قال : قال الحلبي : وحدثني من سمعه يقول : « إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » ثم ذكر أحكاماً كثيرة ، مثل من أجنب في يوم وليلة مراراً أجزأه غسل واحد ، وأنّه لا بأس أن يقرأ الرجل القرآن ، وغير ذلك ، وقال في الآخر : ولا بأس أن يختضب الجنب إلىٰ آخره (٤) . والذي يظهر أنّه ليس من الرواية ويؤيّده : أن الشيخ روىٰ خبر الحلبي في الارتماس فقط ، وقول شيخنا قدسسره إنّ الرواية أجود ما وصل إليه . فيه ، أنّ الرواية حسنة ، ورواية أبي المغرا عن العبد الصالح عليهالسلام هنا صحيحة ، فالاعتماد عليها أولىٰ .
__________________
(١) ليست في « رض » .
(٢) في « فض » : جمعه .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٨٩ .
(٤) الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٥ .