فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صبّ علىٰ رأسه ثلاث أكفّ ، ثم صبّ علىٰ منكبه الأيمن مرّتين ، وعلىٰ منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرىٰ عليه الماء فقد أجزأه » (١) وقوله : « ثم صبّ علىٰ منكبه الأيمن » يشعر بتقديمه ، لكن لا يعارض بمثله الأخبار المتقدمة ، وأين هذا من الترتيب المشهور ، والرجحان المطلق ممّا لا نزاع فيه ، فيمكن الجمع بالاستحباب والأولوّية . انتهىٰ كلامه أيّده الله .
وما قاله متوجه ، غير أنّ ما ذكره : من أنّ الترتيب لو كان واجباً لذكر في جواب السؤال . يشكل ، بأنّ هذا بعينه وارد في صحيح أحمد بن محمد ، فإنّ قوله « ثم أفض علىٰ رأسك وجسدك » لا يفيد الترتيب بين الرأس والبدن ، والحال أنّه لا قائل به ، ولو سلّم إرادته من حيث إنّ الظاهر من قوله : « ثم أفض علىٰ رأسك » البدأة به ، أشكل في صحيح زرارة الذي ذكره ، فإنّ فيه بعد ذكر المضمضة والاستنشاق « ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلىٰ قدميك » فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن الجانب الآخر .
فإن قيل : الجواب عمّا ذكرت هو الإجماع مع الأخبار .
قلت : الإجماع مدعىٰ أيضاً من الجانب الآخر ، وخلاف معلوم النسب لا يضر بالحال ، ودلالة خبر زرارة الذي نقل أيضاً مساعد .
فإن قيل : ناقل الإجماع علىٰ الترتيب المشهور هو الشيخ ، والإجماع المنقول بخبر الواحد محل كلام .
قلنا : لا ارتياب عند الأصحاب في قبول الإجماع المنقول بخبر الواحد .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢ .