النهي عن الإفساد والوقوع المفهوم منه النجاسة كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة حيث ورد فيها الإفساد وحمل علىٰ النجاسة (١) .
واُجيب عن الاستدلال : بأنّ الخبر لا دلالة فيه علىٰ النجاسة بوجه ، لأنّ الأمر بالتيمم لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء ، إذ من الجائز أن يكون لتغيير الماء وفساده علىٰ الشارب بنزول الجنب فيه ، وعليه يحمل النهي الواقع فيه (٢) .
وما ذكر : من أنّ الإفساد واقع في جهة الطهارة . فقد أجاب عنه الوالد قدسسره بالفرق بين الأمرين ، فإنّ الإفساد الواقع في خبر الطهارة نكرة في سياق النفي فيعم ، بخلاف الإفساد الواقع هنا ، فإنّه لا عموم فيه (٣) .
وفي نظري القاصر أنّ الاستدلال والجواب لا يخلو من تأمّل وقد أوضحت الحال فيه في حاشية التهذيب ، إلّا أنّي أذكر هنا مجمل الأمر ، أمّا أولاً : فلأنّ مفاد الحديث النهي عن أمرين : الوقوع والإفساد ، وكون الإفساد بسبب الوقوع غير معلوم ، والاستدلال مبني عليه .
وأمّا ثانياً : فبأنّ النهي عن الإفساد نهي عن إيجاد الماهية في أيّ فرد من الأفراد فهي مستلزمة العموم ، والوالد قدسسره معترف في النهي بما ذكرناه (٤) (٥) .
وأمّا ثالثاً : فلأنّ الظاهر من الرواية أنّ الماء ملك لقوم ، ولا ريب أنّ التصرف في مال الغير مشروط بما لا يضر بحال الماء بالنسبة إلىٰ طبائعهم ،
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٥٦ ، ذكرىٰ الشيعة ١ : ٨٧ ، المختلف ١ : ٢٦ .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٦١ .
(٣) منتقىٰ الجمان : ١ / ٥٩ .
(٤) منتقىٰ الجمان ١ : ٥٨ .
(٥) هنا زيادة غير واضحة في « د » .