كان البدن خالياً من نجاسة عينيّة فأيّ سبب أوجب نزح السبع وبأيّ اعتبار يفسد ماء البئر ؟ .
والجواب أن يقال : اختلف علماؤنا في الماء المستعمل في الطهارة الكبرىٰ هل يرتفع عنه حكم الطهورية لغيره أم لا ؟ فبعض علمائنا أفتىٰ بالأول ، وبعضهم أفتىٰ بالثاني ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله ، فالمقتضي للنزح كونه مستعملاً في الطهارة الكبرىٰ وهذا إنّما يتمشىٰ عند الشيخين أمّا نحن فلا ، والعجب أنّ ابن إدريس ذهب إلىٰ ما اخترناه من بقاء حكم الطهورية في المستعمل وأوجب النزح هنا ، إذا عرفت هذا فالأقوىٰ عندي بناءً علىٰ قول الشيخين كون الماء طاهراً وإن ارتفع عنه حكم الطهورية (١) . انتهىٰ .
وهذا الكلام يعطي خلاف ما قاله جدّي قدسسره وبالجملة فالأقوال في المسألة مضطربة كما يعلم من مراجعة كتب الأصحاب ، والله تعالىٰ أعلم بالصواب .
قال :
فأما ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني محمد بن ميسر (٢) ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلىٰ الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال :
__________________
(١) المختلف ١ : ٥٤ .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٦ : محمد بن عيسىٰ ، وما هنا موافق للتهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٥ ، والكافي ٣ : ٤ / ٢ .