[ أيّام ] (١) قال : « تدع الصلاة » قلت : فإنّها ترىٰ الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة [ أيام ] (٢) قال : « تصلي » قلت : فإنّها ترىٰ الدم ثلاثة أيّام أو أربعة [ أيّام ] (٣) قال : « تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع عنها ، وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة » .
وما رواه سعد بن عبد الله ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترىٰ الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام وترىٰ الدم أربعة أيّام والطهر ستة أيام ، فقال : « إن رأت الدم لم تصلِّ وإن رأت الطهر صلّت ما بينهما وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت الدم دماً صبيباً (٤) اغتسلت واستثفرت (٥) واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما علىٰ امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها وكذلك أيّام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم فلا (٦) يتميز لها دم الحيض من غيره ، فإنّه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة ، وإذا رأت الطهر صلّت إلىٰ أن تعرف عادتها ، ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيّام الحيض ، وتغيّرت عادتها ، واستمر بها الدم وتشتبه (٧) صفة الدم
__________________
(١ و ٢ و ٣) أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٣ .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ : صبياً .
(٥) في الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ : استشفرت .
(٦) في الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ : ولا .
(٧) في « رض » و « د » : واشتبهت ، وفي « فض » : وسهت . وما اثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ .