عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسىٰ ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : « ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود » .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها علىٰ أنّه إذا لم يعلم الرجل من حالها أنّها كانت حائضاً لم يلزمه شيء ، فأمّا مع علمه بذلك فإنّه يلزمه الكفّارة حسب (١) ما ذكرناه ، وليس لأحد أن يقول : لا يمكن هذا التأويل لأنّه لو كانت هذه الأخبار محمولة علىٰ حال النسيان لما قال عليهالسلام : « يستغفر ربه ممّا فعل » ولا أنّه « عصىٰ ربه » لأنّه لا يمتنع إطلاق القول عليه بأنه عصىٰ ولا الحثّ علىٰ الاستغفار من حيث إنّه فرّط في السؤال عن حالها وهل هي طامث أم لا ؟ مع علمه أنّها (٢) لو كانت طامثاً لحرم عليه وطؤها ، فبهذا التفريط يكون عاصياً ويجب (٣) الاستغفار ، والذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادي المتقدم (٤) ذكره قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقوع الرجل علىٰ امرأته وهي طامث خطاءً ، فقيّد السؤال بأنّ مواقعته لها كانت (٥) خطاءً ، فأجابه عليهالسلام : « ليس عليه شيء وقد عصىٰ ربه » .
السند :
في الأوّل : ليس فيه ارتياب .
__________________
(١) في « رض » : حيث .
(٢) في النسخ : بها ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ زيادة : عليه .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ : المقدم .
(٥) ليست في النسخ ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ .