« وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبنىٰ » قال : « ويصنع ذلك بين الصفا والمروة » .
أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، قال : سمعته يقول : « رأيت أبي عليهالسلام وقد رعف بعدما توضّأ دماً سائلاً فتوضّأ » .
فيحتمل وجوها ، أحدها : أن تحمل علىٰ ضرب من التقية علىٰ ما قدمنا القول فيه .
والثاني : أن نحملها علىٰ الاستحباب دون الوجوب .
والثالث : أن نحملها علىٰ غسل الموضع ، لأنّ ذلك يسمّىٰ وضوءاً علىٰ ما بيّناه في كتاب تهذيب الأحكام (١) ، ويدل علىٰ هذا المعنىٰ :
ما أخبرني به الشيخ قدسسره ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي حبيب الأسدي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول في الرجل يرعف وهو علىٰ وضوء قال : « يغسل آثار الدم ويصلّي » .
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : « إذا قاء الرجل وهو علىٰ طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو علىٰ وضوء فليغسل أنفه ، فإنّ ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه » .
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣ .