أصحاب الصادق عليهالسلام : عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني (١) .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة علىٰ جواز الوطء مع الشبق وغسل الفرج ، غير أنّ الحديث كما ترىٰ من جهة السند .
وقال شيخنا ـ أيّده الله ـ في فوائده علىٰ الكتاب : إنّ هذه الرواية في الكافي في كتاب النكاح مروية في الصحيح ، ولم يحضرني الآن .
أمّا شيخنا قدسسره في المدارك فقد أسند الرواية عن محمد بن مسلم إلىٰ الشيخ واصفاً لها بالصحة (٢) . ولم أقف عليها في التهذيب إلّا بهذا الطريق المذكور هنا ، فلعلّها في غير محلّها .
والخبر الثاني : يمكن حمله علىٰ الأوّل ، لأنّ الثاني لا يخرج عن المطلق ، والأوّل عن المقيد ، واحتمال أن يقال : بأنّ الاُولىٰ لرفع الكراهة والثانية لبيان الجواز مع الكراهة . بعيد ، وستسمع الكلام في جمع الشيخ إن شاء الله تعالىٰ .
والمنقول عن الصدوق القول بالتحريم قبل الغسل (٣) .
وفي الفقيه قد ذكر مضمون رواية محمد بن مسلم (٤) [ وظاهره ] (٥) العمل بذلك ، ولعلّ القول المنقول عنه في غير الفقيه .
قيل : والمشهور جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل علىٰ
__________________
(١) رجال الطوسي : ٢٢٤ / ٢٧ .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣٣٨ .
(٣) نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٣٥ .
(٤) الفقيه ١ : ٥٣ .
(٥) في « فض » : وظاهر ، وفي « رض » و « د » : وظاهرها ، والظاهر ما أثبتناه .