الطرفين ، ومفهوم الشرط يفيد الرجحان بعد الغُسل فلا يتمّ المطلوب .
وعلىٰ تقدير أن يكون الأمر للإباحة يندفع هذا ، لكن يلزم تعين إرادة مورد التسليم ، ويلزم حصول التأكيد ، والتأسيس خير منه ، فيرجع الكلام الأوّل ، وإرادة غَسل الفرج يزيد معها الإشكال .
ثم إنّ تعارض المفهومين إمّا أن يكون مع التغاير بإرادة الغُسل من التطهير ، أو مع الاتحاد بأن يكون بمعنىٰ طَهُر ، فإن كان مع التغاير فالتعارض غير واضح ، وإن كان مع الاتحاد فيحتاج إلىٰ الترجيح ، وينبغي تأمّل هذا كله ، فإنّه حريٌّ بالتأمّل التام ، لأنّي لم أجده في كلام الأعلام .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ جدّي قدسسره في شرح الإرشاد أورد علىٰ الاستدلال أوّلاً : أنّ حمل التطهير علىٰ انقطاع الدم مع أنّه حقيقة شرعية في أحد الثلاثة ـ يعني الوضوء والغسل والتيمم ـ لا يتم ، وغاية ما ذكروه أن يكون ثابتاً في اللغة ، والحقائق الشرعية متقدمة .
وثانياً : أنّ حمل قراءة التشديد علىٰ التخفيف حملاً علىٰ الشواهد المذكورة مع ما هو معلوم من قواعد العرب أنّ كثرة المباني تدل علىٰ زيادة المعاني ، وهذا هو الكثير الشائع ، وما وقع نادر ، مشكل أيضاً .
وثالثاً : أنّ صدر الآية ـ وهو قوله تعالىٰ ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّىٰ يَطْهُرْنَ ) ـ إنّما دل علىٰ تحريم الوطء في وقت الحيض ، ولا يلزم منه اختصاص التحريم بوقته ، إذ لا يلزم من تحريم شيء في وقتٍ أو مكانٍ مخصوص اختصاص التحريم به ، لأنّه أعم ولا دلالة للعام علىٰ أفراده المعيّنة .
ورابعاً : أنّ قولهم : قد تعارض مفهومان ، إلىٰ آخره ، لا يتم ، لأنّه لو حمل الجميع علىٰ الطهارة الشرعية ـ أعني الغُسل ـ لم يقع تنافٍ أصلا